مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الثالث — حقوق أعضاء مجلس المنافسة وواجباتهم › القسم الثاني — الواجبات
المادة 37
يخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ.
ويتعين عليهم عدم إفشاء الوقائع والأفعال أو المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلك.