مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثاني — التحقيق
المادة 23
يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير وأن يستمع إلى أي شخص يفيده في أعماله. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام بأي مراقبة أو خبرة.