مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثاني — التحقيق
المادة 21
يحرّر المقرّر بمجرد انتهاء التحقيق تقريرا أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير أو المحضر إلى الأطراف المعنية.