الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثالث — أعوان حراسة الشواطيء
المادة 9
يكلّف أعوان حراسة الشواطيء ، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الخصوص بما يأتي:
تطبيق القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالملاحة البحرية، والصيد البحري، والجمارك وحماية البيئة
- ضمان الشرطة البحرية وحماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية
- المشاركة في المساعدة والإنقاذ في البحر، المساهمة في مراقبة الشواطيء الساحلية بالتعاون مع أعوان الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني،
- ضمان متابعة تنصيب البحارة على متن الباخرة وضبط بطاقية المسجلين البحريين وبطاقيات البواخر،
- المشاركة في حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية.