مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري
المادة 8
يمارس مفتشو الملاحة مهامهم تحت سلطة المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية. / العدد 75 23 رجب عام 1417ه