الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري
المادة 7
يعيّن في سلك مفتشي الملاحة والعمل البحري تباعا في إحدى الرتب الإدارية الآتية:
ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها (مكينة أو جسر (أو شهادة معادلة المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها) مكينة أو جسر) أو شهادة معادلة.
غير أنّه يمكن أن يوظف ويعين في رتبة المفتشين الرّئيسيّين، بصفتهم مستخدمين مدنيين شبيهين بالعسكريين، ربابنة سفن المسافات البعيدة والرؤساء الميكانيكيون الذين لديهم خمس (5) سنوات أو أكثر من الخبرة في الملاحة على متن سفن التجارة البحرية أو سفن الصيد البحري .