الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري
المادة 5
يكلّف مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري بما يأتي:
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات التي تتعلق بشرطة الملاحة البحرية، وأمنها ، وعلى تنفيذها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حماية الأرواح البشرية في البحر، السهر على احترام قواعد النظافة، والمكان الملائم للإقامة، والعمل، على متن السفن، ضمان مراقبة مقاييس أمن كل باخرة توجد داخل المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية،
- ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.