مرسوم رئاسي رقم 96-437 · ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ

الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.