مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الأول — المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية
المادة 4
يعيّن متصرفين إداريين للشؤون البحرية تباعا وفي إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :
- ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة التسيير وإدارة الشؤون البحرية، أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها ،
- المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين حاملو شهادة التسيير والإدارة أو شهادة جامعية معترفا بمعادلتها .