مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمذكور أعلاه يحدث لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، سلك للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، وسلك لمفتشي الملاحة والعمل البحري، وسلك لأعوان حراسة الشواطيء،