مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثالث — أعوان حراسة الشواطيء
المادة 10
يشتمل السلم الإداري لسلك أعوان حراسة الشواطىء على الرتب الإدارية الآتية:
- عون التدخل عون المراقبة
- عون البحث
- رئيس فرقة.