الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 4
المحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامها فيما يأتي :
- تدرس وتقترح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية،
- تدرس وتحدّد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، خاصة في ميادين العلوم، والطاقة والصناعة، والصحة، والزراعة، والري، والأشغال العمومية، والتهيئة العمرانية، والبيئة
- تعد وتنفّذ المخططات والبرامج المقررة وتضمن متابعتها وتقويمها، تضمن التحكّم في الشغل لكل نظام طاقوي ، نووي، لاسيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك بالاتصال مع المقاولين العموميين
- تساهم في أي نشاط يهدف إلى دفع عمليات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وخزنها وإلى تشجيع ذلك،
- ترقي التنمية التكنولوجية الضرورية لتحديد الأجهزة والأعتدة والمركبات والمنتوجات ثم تطور تطبيقاتها، تضمن شروط خزن النفايات المشعة وتسهر على تسييرها ومراقبتها،
- تنجز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية وتتابع وتراقب تنفيذها وتضمن تقويمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تساهم في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية والأمنية المتعلقة بمجال نشاطاتها وتسهر على تطبيق الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها أن تضمن حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مقاييس السلامة النووية، والفيزيائية، والإشعاعية، والتنظيمات التقنية العامة التي تهم المنشآت النووية ومنشآت تسيير المواد المشعة، ومنشآت تسيير النفايات المشعة، وتسهر على تطبيقها، تشارك مع القطاعات المعنية في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بهدفها، تقترح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية، تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لاسيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم تضمن جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تعد وتضمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تطبيق البرامج والنشاطات ومتابعتها فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف في مجال الطاقة الذرية تضمن، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها وتقويمها…