مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يحضر المحافظ كشوف التوقعات السنوية لإيرادات المحافظة ونفقاتها ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة لمصادقة السلطة الوصية عليها وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.