مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تتكوّن ميزانية المحافظة من موارد ونفقات.
تصدر موارد المحافظة من :
الإعانات التي تخصصها الدولة، الموارد الخاصة المرتبطة بنشاطها، التعاون الدولي، الهبات والوصايا.
تتوزع نفقات المحافظة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز.