مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — مجلس التنسيق
المادة 20
يكلف مجلس التنسيق بما يأتي :
- ينسق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقة والتقنيات النووية يسهر على تناسق البرامج ومشاريع البحث والتنمية التي شرع فيها في هذا المجال، يعطي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالطاقة الذرية يساهم في تنظيم اليقظة التكنولوجية والاستكشاف، ومتابعة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي فيما يتعلّق بميدان اختصاصه.