مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ لدى رئاسة الجمهورية محافظة للطاقة الذريّة، تخضع لأحكام هذا المرسوم.