مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثاني — المحافظ
المادة 17
تعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ، وظائف عليا لدى رئاسة الجمهورية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-183 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير، وظائف عليا".