مرسوم رئاسي رقم 96-436
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2 أعضائه. 3 يعد المجلس ويقر نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.