الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- يدرس ويضبط العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية في الميدان الذري، المناسبة لحاجات البلاد، وذلك طبقا لتوجيهات السلطة الوصية وأولوياتها وقراراتها، يباشر تحليل مجمل الأوضاع العلمية والتقنية والاقتصادية والسياسية في الميدان الذري ويتابع تطوره
- يفحص ويعتمد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميتها،
- يقوم نتائج مجموع الأعمال المنجزة، لاسيما في ميدان التنمية التكنولوجية والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، وحماية الأشخاص والأملاك والبيئة من الإشعاعات المؤينة
- يضبط التدابير والوسائل الضرورية التي من شأنها أن ترقي التنمية التامة للطاقة والتطبيقات النووية المناسبة للحاجات الوطنية
- يفحص كل المسائل التي تهم تسيير المحافظة، لاسيما حصيلة النشاطات والتسيير المالي للسنة المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين، 23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية
- يفحص كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي