الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار ، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ويختارون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير بالوزارة التي يمثلونها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انتهاء عضوية عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الإجراءات، ويعين العضو الجديد للمدة المتبقية.