مرسوم رئاسي رقم 96-422
· ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (19.814.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".