مرسوم رئاسي رقم 96-422 · ج.ر عدد 73 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.