مرسوم رئاسي رقم 96-415
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-415 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.