مرسوم رئاسي رقم 96-414 · ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.