مرسوم رئاسي رقم 96-414
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 5
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي البابين.
المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.