المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة ( دج ) الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة – ريوع حوادث العمل... 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار 20.000 الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات...
المصالح 1.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم المخصصة ( دج ) 800.000 10.580.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 8.000.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات ........ 2.000.000 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار القسم أشغال 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني القسم النفقات 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 57.380.000 الخامس الصيانة 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 السابع المختلفة 500.000 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.000.000