مرسوم رئاسي رقم 96-413
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.