الباب الثاني — التكوين
المادة 7
يعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من وزرائهم المعنيين لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمارس أعضاء المجلس وظيفتهم بدون مقابل.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : (بدون تغيير) يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا مقابل، باستثناء أولئك المكلّفين برئاسة اللجان الدائمة المتخصصة.
غير أن أعضاء المجلس وكذا الأمين العام والخبراء أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة يتقاضون تعويضات تكون على عاتق ا لمجلس، عندما يُدعون للقيام بدراسات حول مسائل خاصة.
تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحِها بقرار من وزير الدفاع الوطني".