الباب الأول — المهام والصلاحيات
المادة 4
يضطلع المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، بصفة خاصة، بالمهام الآتية : 1 (1) - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي، لا سيما من خلال مكوناته الخرائطية والفضائية وضمان متابعة تنفيذها،
(2) - ضمان تنسيق مجموع النشاطات المرتبطة بإنتاج الإعلام الجغرافي 3 (3) - تنسيق جمع المعطيات الساتلية وتوزيعها على مجموع المتعاملين العموميين الوطنيين العدد 71 9 رجب عام 1417 ه 4 (4) - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها ترقية الإعلام الجغرافي. ويمكنه على الخصوص اقتراح تأسيس لجان وطنية متخصصة 5 (5) - ترقية التكوين والبحث العلمي في جميع التخصصات المرتبطة بالإعلام الجغرافي،
(6) - متابعة وتقويم تطوّر تقنيات وأساليب إنتاج الإعلام الجغرافي ومعالجته وحفظه وتوزيعه والسهر على توزيعه على مجموع القطاعات المستعملة، 7 (7) - السهر، في إطار منظومة وطنية للإعلام الجغرافي، على تقييس الإنتاج وسنداته بحيث يسمح بالمبادلات فيما بين الأجهزة المنتجة المستعملة أو المسيرة للإعلام الجغرافي أو معها، 8 (8) - إبداء الآراء والتوصيات في مجال شراء تجهيزات المعالجة أو الحفظ 9 (9) - الفصل في كل مشروع تعاون مع الأجهزة الأجنبية،
(10) - إبداء الرأي في تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية أو في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالإعلام الجغرافي والكشف عن بعد.