الباب الثالث — التنظيم
المادة 12
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالعلوم الجغرافية والتقنيات الفضائية والجيوماتيك وعلم أسماء البلدان والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها.
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال".