الباب الثالث — التنظيم
المادة 11
تتولى اللجنة التقنية إعداد الدراسات التي يوكّلها إليها . المجلس. تتشكل اللجنة من ثماني (8) لجان دائمة مختصة يرأس كل واحدة منها عضو في المجلس و / أو أي هيئة أخرى مختصة ولاسيما الوكالة الوطنية للموارد المائية، والديوان الوطني للبحث الجغرافي والمنجمي، والديوان الوطني للأرصاد الجوية، والديوان الوطني للإحصائيات، يحضر رؤساء اللجان المتخصصة، غير الأعضاء، اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته".