مرسوم رئاسي رقم 96-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-13 " المصالح الموجودة في الخارج - تكاليف تنظيم الانتخابات (الاستفتاء) ".