مرسوم رئاسي رقم 96-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع… 6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية