مرسوم رئاسي رقم 96-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول " المصالح"
المركزية - العنوان الثالث - القسم السادس - النفقات المختلفة " باب رقمه 37-06 عنوانه " الإدارة المركزية النشاط الإعلامي".