المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 221.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . 100.150 36-12 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 3.337.400 36-22 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 140.050 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
مجموع 107.400 مجموع القسم السادس 3.906.000 مجموع العنوان الثالث 3.906.000 الاعتمادات المخصصة 3.906.000 . 30. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /