مرسوم رئاسي رقم 96-382
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-382 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل 25 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف دينار (3.906.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".