مرسوم رئاسي رقم 96-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-345 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 8784 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني لتمثيل مختلف الدرجات والرتب المبينة أدناه :
بعنوان الجديرين : محمد نابي، بعنوان العشراء : محمد تواتي الطاهر ملاخسو.