مرسوم رئاسي رقم 96-343
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 12
المادة الأولى
تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- محمد جغابة السعيد آيت مسعودان، أحمد جنوحات مصطفى بن زازة الهاشمي الصغير، سعيدي محمد، عباس ديلمي
- شريف حاج سليمان.