مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 7
الهيكل 1.7 شكلت الهيئتان التاليتان وفقا للاتفاق الحالي :
أ) المجلس،
ب) الأمانة. 2.7 بإمكان المجلس أن يشكّل، عند الضرورة، هيئات مساعدة لتنفيذ الاتفاق الحالي.