مرسوم رئاسي رقم 96-330
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تصاغ تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة الأعمال ومتابعة إنجاز كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه.
تعد وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مخططات العمل مع الوزارات والهيئات المعنية.