الباب الخامس — تدخلات وكالة التنمية الاجتماعية
المادة 5
تتولّى وكالة التنمية الاجتماعية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها وأحكام هذا المرسوم على الخصوص ما يأتي :
تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة والتنمية الجماعية المرتبطة بتطبيق البرامج، ترقية مشاريع الأعمال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة، تبادر بها كل جماعة أو هيئة عمومية أو خاصة تهدف إلى ترقية الشغل وتطويره، وانتقاء ذلك وتمويله كليا أو جزئيا، فتقوم بهذه الصفة بما يأتي :
السهر على حسن تنفيذ مجموع الأعمال المنصوص عليها في المشروع، التأكد من أن القطاعات المعنية تضطلع بمسؤولياتها، ضمان الاتصال مع هيئات التمويل تنسيق تطبيق التدابير التنظيمية قصد تنفيذ مختلف جوانب المشروع تنفيذا جيدا حصر المشاكل التي قد تعرقل تنفيذ المشروع وتسويتها،
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج ومتابعتها ومراقبتها والإشراف عليها. 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية