الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
يتولى البنك الجزائري للتنمية، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وعن حدود صلاحياته، المهام الآتية :
1 - تقديم الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف الآمرين بالصرف الإنجاز برامج المشروع
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، . 3 - التدقيق، عند إعداد طلبات صرف القرض، في مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض للعقود المبرمة في إطار برامج المشروع،
4 - التأكد من جود ملاحظة "خدمة مؤداة"، عندما تكون مطلوبة، على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع،
5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي،
6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض
7 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ … الشروع
8 - إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من إنجاز برامج المشروع والقيام بما يأتي : / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه 1.8 تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية، ويقدم هذا التقرير جميع البيانات المفيدة عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي، 2.8 - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل إلى وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.