مرسوم رئاسي رقم 96-330
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يسند تنفيذ أحكام اتفاق القرض إلى :
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، بالنسبة إلى الأقسام : أ 1 ، وأ 2 ج ، وأ 3 أ، وأ 3 ب، وأ 3 ج،
- وزارة الفلاحة والصيد ، البحري، بالنسبة إلى القسمين : أ 2 أ، وأ 2 د،
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بالنسبة إلى الأقسام : ب 1 وب 2 وج 1 وج 2 .
وج .3