الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
تتولى وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم، في إطار تنفيذ المشروع واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي تبلغها إياها وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية،
2 - تكلّف المفتشية العامة للمالية، زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بإعداد ما يأتي وتبليغه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : 1.2 - تقرير عن مراقبة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات، 2.2 - تقرير ختامي عن برامج المشروع المذكورة أعلاه فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والإدارية 3.2 - تقرير نصف سنوي عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
3 - اتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لوضع نصوص قانونية تساهم في إنجاز العمليات وتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمليات ودفاتر الشروط المرتبطة به.