مرسوم رئاسي رقم 96-330
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
المادة 2
يتعين على وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، أن تتخذ كل فيما يخصها، جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.