مرسوم رئاسي رقم 96-329
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-329 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار (40.918.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات.
محتملة - احتياطي مجمع".