الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة 4
تقوم الوكالة الوطنية للطرق السريعة، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات في الشروط والآجال المحددة وضمان تسيير هذه الصفقات،
3 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد 1.3) تقويم الاحتياجات الناجمة عن مخططات أعمال برامج المشروع وتقديرها، 2.3) إنجاز كل العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 3.3) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة بعنوان برامج المشروع وتسليمها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
6 - المتابعة وتكليف من يقوم بإنجاز الأشغال والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها،
7 - صرف النفقات الخاصة بالطلبيات والصفقات التي تبرم في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية