الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وفضلا عن التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية، لا سيما ما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتبليغ السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه فيما يتعلق بما يأتي : 1.2) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد تسعة (9) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها، 2.2) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية 3 التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان : 1.3) تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، 2.3) تسيير استعمال الاعتمادات.