مرسوم رئاسي رقم 96-315
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)
المادة 2
يتعين على وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن تتخذ، كل فيما يخصها، جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم.