مرسوم رئاسي رقم 96-314
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-314 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 36-02 " إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية ".