مرسوم رئاسي رقم 96-312
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
الفصل الثاني — مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين
المادة 6
توضح مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وتنظيمه وكذلك جدول عديده ومعداته بقرار من وزير الدفاع الوطني.