مرسوم رئاسي رقم 96-312
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
الفصل الثاني — مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين
المادة 5
يمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقدم خدمات في مجال العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، لكل المستخدمين الآخرين غير مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، لاسيما المستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية الوطنية.
تكون هذه الخدمات موضوع اتفاقيات.