مرسوم رئاسي رقم 96-312
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
الفصل الثاني — مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين
المادة 4
يكلف المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين بالانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، والتأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين التابعين للجيش الوطني الشعبي.
كما يمكنه أن يقدم الخدمات نفسها لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المعينين في بعض الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.